المادة الثالثة والأربعون
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
«المادة ٤٣ من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١/١/١٣٩٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.