المادة الثانية والأربعون
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
«المادة ٤٢ من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١/١/١٣٩٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.