المادة (53)
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.