المادة (50)
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.
«المادة ٥٠ من نظام الأوراق التجارية وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ»
الباب الأول: الكمبيالة. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة — الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. الفرع الأول زمن الوفاء — الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.