المادة الثامنة والثلاثون
للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:
أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.
ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.
ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.
د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.