المادة الخامسة والثلاثون
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:
أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.
ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.
ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.