المادة الثانية والعشرون
تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.
«المادة ٢٢ من نظام الاتصالات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.