المادة العشرون
1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.
2 - يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقًا للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية :
أ - تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص .
ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.
ج - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.
د - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.
هـ - القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة .
و - إفلاس المُشغِل أو حله أو تصفيته.
ز -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.
3 - على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقًا للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.