المادة الرابعة عشرة
في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحته أو شروط الترخيص ، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.