المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد ، وِفقًا للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد ، وِفقًا للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
«المادة ١٣ من نظام الاتصالات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.