مادة (4)
مادة (4):
يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب ثلثي الأعضاء، واقتضاء المصلحة العامة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (4):
يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب ثلثي الأعضاء، واقتضاء المصلحة العامة .
«المادة ٤ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.