مادة (3)
مادة (3):
يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مدير الآثار تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.