مادة (14)
مادة (14):
على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية القريبة من الأماكن الآهلة بالسكان، حتى تعمل على عدم إشغال السكان لهذه المواقع أو المباني التاريخية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (14):
على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية القريبة من الأماكن الآهلة بالسكان، حتى تعمل على عدم إشغال السكان لهذه المواقع أو المباني التاريخية.
«المادة ١٤ من نظام الآثار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١/١/١٣٩٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.