مادة (12)
مادة (12):
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها آثار، إلا بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها، وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علمًا بذلك.