المادة السادسة عشرة
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقًا لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقًا لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
«المادة ١٦ من نظام الاستثمار التعديني (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٧ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥هـ»
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص: الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.