المادة الثالثة عشرة
يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج، وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام. ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.