المادة الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده:
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
«المادة ٣ من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٣ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ»
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.