المادة الثامنة: عرض الاسم التجاري:
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
«المادة ٨ من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٣ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ»
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.