المادة الثالثة والعشرون
للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٢٣ من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٠ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.