المادة العشرون
للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.
«المادة ٢٠ من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٠ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.