المادة (33)
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
«المادة ٣٣ من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ»
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.