المادة (29)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
«المادة ٢٩ من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ»
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.