المادة الثامنة
1- تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
2- تصدير الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.