المادة التاسعة والثلاثون
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
«المادة ٣٩ من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة برقم الأمر سامي رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.