المادة السادسة والثلاثون
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
«المادة ٣٦ من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة برقم الأمر سامي رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.