المادة الحادية والعشرون
1- تكون بقرار من الوزير - وفقاً للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل- لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين، يكون أحدهم مستشاراً قانونيًّا من وزارة العمل؛ للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية، وأصحاب العمل، ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي، ودراستها والفصل فيها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2- تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
3- تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما، ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات.
4- تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها، أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل، وتصدر قرارها، ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
5- تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
6- يصدر الوزير قراراً يوضح فيه إجراءات عمل هذه اللجنة، ومدة العضوية فيها، وكيفية تجديدها، وطريقة إعداد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها.
7- يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، وإلا عد نهائياً واجب النفاذ.