المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة ، أوبهما معاً.
2 - إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة ألاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
3 - إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًّا.
4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.