المادة الثامنة
إذا تعذر الضبط في الصحائف المٌعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.
إذا تعذر الضبط في الصحائف المٌعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.
«المادة ٨ من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٨١٨) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: الضبط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.