المادة السادسة
يكون الضبط في الصحيفة المٌعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
يكون الضبط في الصحيفة المٌعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
«المادة ٦ من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٨١٨) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: الضبط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.