المادة الثالثة والخمسون
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.
«المادة ٥٣ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.