المادة الثانية والخمسون
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في محضر التحقيق، ويُبَلِّغ الإدارة بذلك؛ لإحاطة الرئيس.
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في محضر التحقيق، ويُبَلِّغ الإدارة بذلك؛ لإحاطة الرئيس.
«المادة ٥٢ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.