المادة السابعة والخمسون
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرا.
«المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.