المادة الرابعة والخمسون
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها، إذا كانت صالحة للحكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي.