المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية:
أ- أن يكون الوقف طبقا للمقتضيات الشرعية.
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د- أن يكون الناظر على الوقف سعوديا.
هـ- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و- أن يكون الوقف خاضعا لنظام الأوقاف في المملكة.