المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
«المادة ٢٤٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.