المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة. وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا اقتنع بمبرراته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.