المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها. وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته. ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.