المادة التاسعة بعد المائة
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه - إن كان حاضرا بنفسه - أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلا كذلك.