المادة التاسعة والستون
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ـ بلوغه سن السبعين.
ب ـ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.