المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
«المادة ٢٠ من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.