المادة الخامسة والثمانون
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
«المادة ٨٥ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي — الفصل الأول: القرائن
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.