المادة الرابعة والعشرون
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
«المادة ٢٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم — الفصل الثاني: استجواب الخصوم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.