المادة العشرون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
«المادة ٢٠ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم — الفصل الثاني: استجواب الخصوم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.