المادة الرابعة والستون بعد المائة
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدّمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه.