المادة الثالثة والستون بعد المائة
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدَّمة، وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.