المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من إجراءات.