المادة السابعة والستون
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:
١.أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
٢.أن يكون الدين حالَّ الأداء.
٣.أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.