المادة الخامسة والستون
١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
ب-أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
٢-للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أ-أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب-أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.