المادة الخامسة والخمسون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
١.يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
٢.يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:
أ-المحرر الإلكتروني.
ب-الوسائط الإلكترونية.
ج-وسائل الاتصال.
د-البريد الإلكتروني.
هـ-السجلات الإلكترونية.
و-أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.