المادة الثانية والخمسون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
١.لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
٢.للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
٣.تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.